الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أَحدُكم فلْيُصلِّ في نَعلَيهِ، فإنْ خَلَعَهما فيَخلَعُهما بينَ رِجليْه وَلا يُؤذي بِهِما أَحدًا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن زياد متروك
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 1/332
التخريج : أخرجه أبو داود (655)، وابن حبان (2182)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/126) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - الصلاة في النعال والخفاف صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 176)
655- حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية، وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما))

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (5/ 557)
2182- أخبرنا ابن سلم، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا بشر بن بكر، حدثنا الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا صلى أحدكم، فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدا، وليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما))

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (4/ 126)
حدثنا جعفر بن أحمد بن محمد بن الصباح الجرجرائي ثنا حميد بن مسعدة وحدثنا بن صاعد حدثنا أبو الأشعث قالا حدثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم أخبرني عبد الله بن سمعان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا صلى أحدكم فليصل في نعليه فإن خلعهما فليجعلهما بين رجليه ولا يؤذي بهما أحدا