الموسوعة الحديثية


- أن ابنَ عمرَ أعتق عبدًا له فقال مالي من أجرِه وتناول شيئًا من الأرضِ ما يزِنُ هذهِ أو مثلَ هذهِ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ : مَن لطم غلامَه أو ضربه به فكفارتُه عِتقُه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : زاذان أو زادان | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/163
التخريج : أخرجه أحمد (5266) واللفظ له، ومسلم (1657)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (6486)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (180) جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: إجارة - ضرب الخادم عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - كفارة من لطم عبده عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه نفقة - نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (9/ 203 ط الرسالة)
: 5266 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن فراس، عن أبي صالح، عن زاذان: أن ابن عمر أعتق عبدا له، فقال: ما لي من أجره -وتناول شيئا من الأرض- ما يزن هذه، أو مثل هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لطم غلامه، أو ضربه، فكفارته عتقه "

[صحيح مسلم] (3/ 1278 )
: 29 - (1657) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر. قال: أتيت ابن عمر، وقد أعتق مملوكا. قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا. فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا. إلا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه).

مستخرج أبي عوانة (13/ 149)
: 6486 - حدثنا ابن أبي رجاء، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن فراس، عن أبي صالح، عن زاذان، أن ابن عمر أعتق غلاما له، فقال: ما لي من الأجر في عتقه مثل هذا -وتناول شيئا من الأرض- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "‌من ‌لطم ‌غلامه فكفارته عتقه".

الأدب المفرد - ت عبد الباقي (ص73)
: 180 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا فراس، عن أبي صالح، عن زاذان أبي عمر قال: كنا عند ابن عمر، فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال: أيوجعك؟ قال: لا. فأعتقه، ثم رفع عودا من الأرض فقال: مالي فيه من الأجر ما يزن هذا العود، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لم تقول هذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول - أو قال -: من ضرب مملوكه حدا لم يأته، أو لطم وجهه، فكفارته أن يعتقه