الموسوعة الحديثية


- أتى ماعزُ بنُ مالكٍ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاعترف وأنا عندَه مرةً فردَّهُ ثم جاء فاعترف عندَه الثانيةَ فردَّه ثم جاء فاعترف عندَه الثالثةَ فردَّهُ قال فقلتُ لهُ إن اعترفتَ الرابعةَ رجمكَ قال فاعترفَ الرابعةَ فحبسَهُ ثم سأل عنهُ فقالوا لا نعلمُ إلا خيرًا فأمر بهِ فرُجِمَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جابر الجعفي ضعيف
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 3/314
التخريج : أخرجه أحمد (41)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحبس والملازمة حدود - اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعا حدود - حد الرجم حدود - الرجل يقر بالزنا دون المرأة حدود - استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (1/ 214)
41- حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده، ثم جاءه فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاءه فاعترف الثالثة فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، قال: فاعترف الرابعة، فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا: ما نعلم إلا خيرا، قال: فأمر برجمه.