الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطِيَ عَطيَّةً، أو يهَبَ هِبَةً، فيرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعطِي وَلَدَهُ، ومثَلُ الَّذي يُعطِي العَطيَّةَ ثمَّ يرجِعُ فيها كمثَلِ الكَلْبِ يأكُلُ، فإذا شبِع قاء ثمَّ عاد في قَيْئِهِ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3539
التخريج : أخرجه ابن الجارود (1068)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (12373) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صدقة - كراهة العود في الصدقة هبة وهدية - الرجوع بالهبة هبة وهدية - رجوع الوالد عن هبته لولده آداب عامة - ضرب الأمثال
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 291 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3539 - حدثنا مسدد، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌يحل ‌لرجل ‌أن ‌يعطي ‌عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه

المنتقى - ابن الجارود (ص366 ت الحويني)
: 1068 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، قال: ثنا إسحاق الأزرق ، قال: ثنا حسين المعلم (ح). وحدثنا علي بن خشرم ، قال: أنا عيسى ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يحل ‌لرجل ‌أن ‌يعطي ‌عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا بشم - وقال علي: شبع - قاء، ثم رجع في قيئه.

[معرفة السنن والآثار] (9/ 66)
: 12373 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌يحل ‌لرجل ‌أن ‌يعطي ‌عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه.