الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ أنْ يَنكِحَ المرأةَ بطلاقِ أُخرى، ولا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يَبيعَ على بَيعِ صاحبِه حتى يذَرَه، ولا يَحِلُّ لثلاثةِ نَفَرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ إلَّا أَمَّروا عليهم أحدَهم، ولا يحِلُّ لثلاثةِ نَفَرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ يَتناجى اثنانِ دون صاحبِهما.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره إلا حديث الإمارة فحسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6647
التخريج : أخرجه أحمد (6647) واللفظ له، والطبراني كما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (4/84)
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - التناجي بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها آداب عامة - الأخلاق المذمومة سفر - آداب السفر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 227)
6647- حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشاني، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما))