الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا عليه السَّلامُ قال: مَن طَلَّقَ أجَزْنا طَلاقَه إلَّا طَلاقَ المَعتوهِ .
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين
الراوي : عابس بن ربيعة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 12/244
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4779) واللفظ له، وابن أبي شيبة (18213)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1113) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع القلم عن ثلاث حدود - رفع القلم عن ثلاثة طلاق - طلاق المعتوه والصغير طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 244)
[4779] فذكر ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثنا شعبة , عن سليمان الأعمش قال: سمعت إبراهيم , عن عابس بن ربيعة، أن عليا عليه السلام قال: " من طلق أجزنا طلاقه إلا طلاق المعتوه ".

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 547)
18213- حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عابس بن ربيعة ، عن علي ، قال : كل طلاق جائز ، إلا طلاق المعتوه.

سنن سعيد بن منصور (1/ 310)
1113 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة النخعي قال: سمعت عليا، رضي الله عنه يقول: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه 1114 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا أشعث بن سوار، قال أنا عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه، أنه سمع عليا، رضي الله عنه يقول ذلك أيضا