الموسوعة الحديثية


- لا تباعُ الصُّبرةُ منَ الطَّعامِ بالصُّبرةِ منَ الطَّعامِ ولا الصُّبرةُ منَ الطَّعامِ بالكيلِ منَ الطَّعامِ المسمَّى
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 677
التخريج : أخرجه النسائي (4548)، وابن حبان (5026)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5657) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع ربا - ربا الفضل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 270)
4548- أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام)).

[صحيح ابن حبان ـ محققا] (11/ 400)
5026- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبر من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر)).

المعجم الأوسط (6/ 14)
5657- حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: نا الحكم بن موسى قال: نا الهيثم بن حميد، عن زهير بن محمد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيالها، والصبرة من الطعام)) لم يرو هذا الحديث عن زهير بن محمد إلا الهيثم بن حميد، تفرد به الحكم بن موسى ((.