الموسوعة الحديثية


- أولُ صدقةٍ كانت في الإسلامِ صدقةُ عمرَ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ احبِسْ أصولَها وسَبِّلْ ثمرتَها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله العمري ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/31
التخريج : أخرجه أحمد (6460) واللفظ له، والبخاري (2772)، ومسلم (1632) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب وقف - كيف يكتب الوقف وقف - وقف المشاع وصايا - الوقف للغني والفقير والضيف وقف - التصدق ببعض ماله أو رقيقه أو دوابه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (10/ 486 ط الرسالة)
: 6460 - حدثنا حماد، أخبرنا عبد الله، عن نافع عن ابن عمر، قال: ‌أول ‌صدقة ‌كانت ‌في ‌الإسلام ‌صدقة ‌عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " احبس أصولها، وسبل ثمرتها ".

صحيح البخاري (4/ 12)
: 2772 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به قال: ‌إن ‌شئت ‌حبست ‌أصلها ‌وتصدقت ‌بها. فتصدق عمر: أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.

صحيح مسلم (5/ 73)
: 15 - (1632) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، أخبرنا سليم بن أخضر، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: ‌إن ‌شئت ‌حبست ‌أصلها ‌وتصدقت ‌بها. قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يورث ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا ، فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه، قال محمد: غير متأثل مالا. قال: ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: غير متأثل مالا .