الموسوعة الحديثية


- أربعةٌ لا لِعَانَ بينهم وبينَ أزواجِهم : اليهوديةُ، والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ، والمملوكةِ تحتَ الحُرّ، والحُرّةْ تحتَ المملوكِ
خلاصة حكم المحدث : مرفوعاً وموقوفا، ودون عمرو من لا يعتمد عليه وقال الدارقطني الراجح الموقوف
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/76
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2071) ، والدارقطني (3/163) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - اللعان لعان و تلاعن - الملاعنة لعان و تلاعن - من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن نكاح - فيما أحل من نكاح النساء نكاح - نكاح الكتابيات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 670 )
((‌2071- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي، عن ضمرة بن ربيعة، عن ابن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر)).

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 163)
240- نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني نا علي بن سعيد بن قتيبة الرملي نا ضمرة بن ربيعة عن بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من النساء لا ملاعنة بينهم النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك وهذا عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف الحديث جدا وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضا وروى عن الأوزاعي وابن جريج وهما إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.