الموسوعة الحديثية


- جاءَ رجلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وسلْمانَ بنِ ربيعةَ الباهليِّ فسألَهما عنِ ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍّ فقالا للابنةِ النِّصفُ وما بقيَ فللأختِ وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيتابِعُنا فأتى الرَّجلُ ابنَ مسعودٍ فسألَهُ وأخبرَهُ بما قالا فقالَ عبدُ اللَّهِ قد ضللتُ إذًا وما أنا منَ المُهتدينَ ولَكنِّي سأقضي بما قضى بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تَكملةَ الثُّلثينِ وما بقيَ فللأختِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : هزيل بن شرحبيل | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2217
التخريج : أخرجه أبو داود (2890)، وابن ماجه (2721) واللفظ له، وأحمد (4195)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6328)
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث ابنة ابن مع ابنة فرائض ومواريث - ميراث الأخوات فرائض ومواريث - ميراث البنات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 120)
2890- حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل الأودي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: وللأخت من الأب، والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ((لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم))

[سنن ابن ماجه] (2/ 909 )
2721- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن الهزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: للابنة النصف، وما بقي فللأخت، وائت ابن مسعود، فسيتابعنا، فأتى الرجل ابن مسعود فسأله، وأخبره بما قالا: فقال عبد الله: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت))

[مسند أحمد] (7/ 250)
4195- حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى، وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت عبد الله، فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فأخبره فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم- كذا قال سفيان-: (( للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت))