الموسوعة الحديثية


- حجِّي عنه وليس لأحدٍ بعدكِ
خلاصة حكم المحدث : هذه الزيادة رويت بإسناد ضعيف
الراوي : امرأة من خثعم | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : عون المعبود الصفحة أو الرقم : 5/136
التخريج : أخرجه ابن حزم في ((حجة الوداع)) (537) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - حج الرجل عن غيره
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


حجة الوداع لابن حزم (ص469)
: 537 - وبه [وحدثني أحمد بن عمير، حدثنا الحسين بن يعقوب، حدثنا سعيد بن فحلون، حدثنا يوسف بن يحيى بن يوسف المغامي، حدثنا] ابن حبيب: حدثني مطرف، عن محمد بن الكديد، عن محمد بن حبان الأنصاري، أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي شيخ كبير، لا يقوى على الحج، قال: فلتحجي عنه، وليس ذلك لأحد بعده قال أبو محمد رحمه الله: هذا كل ما تعلقوا به. فأما الحديث الذي فيه: وليس لأحد بعده ، ففي غاية السقوط والوهي؛ لأنه مرسل، ومع ذلك فيه مجهولان لا يعرف من هما، وهما: محمد بن عبد الله بن كريم، وإبراهيم بن محمد بن يحيى وأحدهما من رواية عبد الملك بن حبيب، عن مطرف، عن مجهولين مرسل مع ذلك فهو لا شيء. ولو صح لكان حجة عليهم لا لهم؛ لأنهم أول من يعصي هذا الحديث الذي احتج به من استجاز التمويه منهم؛ لأنهم يرون الحج عن الميت إذا أوصى به، ويقضون بذلك، ويجبرون الورثة والأوصياء على إنفاذه، فقد خالفوا ما رووا في هذا الحديث من أن الحج من المرء عن آخر ليس لأحد بعد أبي الخثعمية، وليس في النقض أكثر من احتجاج المرء بشيء هو أول من يخالفه، وبالله تعالى التوفيق.