الموسوعة الحديثية


- أنَّ الضَّحَّاكَ بنَ خليفةَ سأل محمَّدَ بنَ مَسلمةَ أنْ يسوقَ خليجًا له فيمرَّ به في أرضِ محمَّدِ ابنِ مَسلمةَ فامتنعَ، فكلَّمهُ عمرُ في ذلك فأبَى فقال : واللهِ ليمُرَّنَّ به ولو على بطنِكَ
خلاصة حكم المحدث : سنده صحيح
الراوي : [يحيى المازني] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 5/133
التخريج : أخرجه مالك برواية أبي مصعب الزهري (2897)، والبيهقي (12004)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 244) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به صلح - الصلح في الشرب مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري] (2/ 467)
: 2897 - حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه ، أن الضحاك بن خليفة ، ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال الضحاك: لم تمنعني؟ وهو لك منفعة تشرب منه أولا وآخرا، ولا يضرك، فأبى محمد، فكلم الضحاك عمر بن الخطاب ، فدعا عمر محمد بن مسلمة ، فأمره أن يخلي سبيله، فقال: لا، فقال عمر: لمحمد بن مسلمة لم تمنع أخاك ما ينفعه، وهو لك منفعة، تشرب به أولا وآخرا، ولا يضرك؟ فقال محمد بن مسلمة: لا والله، فقال عمر رضي الله عنه: ‌والله ‌ليمرن ‌به، ‌ولو ‌على ‌بطنك، فأمر عمر أن يمر به، ففعل الضحاك.

السنن الكبير للبيهقي (12/ 252 ت التركي)
: 12004 - وأخبرنا أبو زكريا، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن الضحاك ابن خليفة ساق - خليجا له من العريض، فأراد أن يمره في أرض لمحمد بن مسلمة، فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلى سبيله، فقال محمد بن مسلمة: لا. فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع؟ تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. فقال محمد: لا. فقال عمر: ‌والله ‌ليمرن ‌به ‌ولو ‌على ‌بطنك. هذا مرسل، وبمعناه رواه أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو أيضا مرسل. وقد روى في معناه حديث مرفوع:

الأم للإمام الشافعي (7/ 244 ط الفكر)
: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا بمحمد بن مسلمة وأمره أن يخلي سبيله فقال ابن مسلمة: لا فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع؟ تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك فقال محمد: لا فقال: عمر ‌والله ‌ليمرن ‌به ‌ولو ‌على ‌بطنك.