الموسوعة الحديثية


- لا يعترضُ أحدكُم أسيرَ صاحبهِ فيأخذهُ فيقتلهُ
خلاصة حكم المحدث : مكحول لم يسمع من سمرة شيئا
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2722
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/ 336) واللفظ له، وأحمد (20201)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (7/ 268) (7099) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جهاد - النهي عن قتل أسير غيره جهاد - الوصاية بالأسير جهاد - تحريم الغدر في الجهاد جهاد - من ينهى عن قتلهم في الغزو جهاد - الأسرى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (1/ 336)
حدثنا عمران بن موسى، قال: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا بقية، عن إسحاق بن ثعلبة، عن مكحول، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعترض أحدكم أسير صاحبه، فيأخذه فيقتله. قال الشيخ: وبهذا الإسناد غير ما ذكرت، روى إسحاق، عن مكحول، عن سمرة أحاديث مع ما ذكرتها، كلها غير محفوظة.

مسند أحمد (33/ 364)
20201 - حدثنا يزيد، أخبرنا بقية بن الوليد، عن إسحاق بن ثعلبة، عن مكحول، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتعاطى أحدكم أسير أخيه، فيقتله

المعجم الكبير للطبراني (7/ 268)
7099 - حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا دحيم، ثنا يحيى بن حسان، ثنا سليمان بن موسى، ثنا جعفر بن سعد، حدثني خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعتبط أحدكم أسير صاحبه , إذا أخذه قتله