الموسوعة الحديثية


- [ عنِ ابنِ عباسٍ ] ولعَمْري إنَّ الرجلَ تنبتُ لحيتُه وهو ضعيفُ الأخذِ لنفسِه فإذا كان يأخذُ لنفسِه من صالح ِما يأخذ الناسُ فقد ذهب اليُتمُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : يزيد بن هرمز | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/82
التخريج : أخرجه أحمد (2811)، ومسلم (1812)، والبيهقي (18023) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - البلوغ بالسن أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي بر وصلة - إعالة اليتيم والضعيف وفضلها

أصول الحديث:


مسند أحمد (5/ 24 ط الرسالة)
: 2811 - حدثنا محمد بن ميمون الزعفراني، قال: حدثني جعفر، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: إن الناس يزعمون أن ابن عباس يكاتب الحرورية،، ولولا أني أخاف أن أكتم علمي لم أكتب إليه. كتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء معه؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وأخبرني عن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يغزو بالنساء معه، فيداوين المرضى، ولم يكن يضرب لهن بسهم، ولكنه كان يحذيهن من الغنيمة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، ولا تقتل الصبيان، إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتله، فتقتل الكافر، وتدع المؤمن، وكتبت تسألني عن يتم اليتيم متى ينقضي؟ ولعمري إن الرجل تنبت لحيته وهو ضعيف الأخذ لنفسه، فإذا كان يأخذ ‌لنفسه ‌من ‌صالح ‌ما ‌يأخذ ‌الناس، ‌فقد ‌ذهب ‌اليتم، وأما الخمس فإنا كنا نرى أنه لنا، فأبى ذلك علينا قومنا

صحيح مسلم (3/ 1446 ت عبد الباقي)
: 140 - (1812) حدثنا ‌إسحاق ‌بن ‌إبراهيم. أخبرنا وهب بن جرير بن حازم. حدثني أبي. قال: سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز. ح وحدثني محمد بن حاتم (واللفظ له). قال: حدثنا بهز. حدثنا جرير بن حازم. حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز. قال: كتب ‌نجدة بن عامر إلى ابن ‌عباس. قال: فشهدت ابن ‌عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه. وقال ابن ‌عباس: والله! لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه. ولا نعمة عين. قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله، من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن. فأبى ذلك علينا قومنا. وسألت عن اليتيم، متى ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله، فقد انقضى يتمه. وسألت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا. وأنت، فلا تقتل منهم أحدا. إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر حين قتله. وسألت عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم، إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم. إلا أن يحذيا من غنائم القوم.

السنن الكبير للبيهقي (18/ 179 ت التركي)
: 18023 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قالا: حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا ‌عبد ‌الوهاب ‌بن ‌عطاء، أخبرنا جرير بن حازم (ح) قال: وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم واللفظ له، حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، حدثني أبي قال: سمعت قيسا وهو ابن سعد يحدث عن يزيد بن هرمز، أن ‌نجدة بن عامر كتب إلى ابن ‌عباس رضي الله عنهما أن: اكتب إلي: من ذوو القربى الذين ذكرهم الله عز وجل، وفرض لهم فيما أفاء الله على رسوله؟ ومتى ينقضى يتم اليتيم؟ وهل يقتل صبيان المشركين؟ وهل للنساء والعبيد إذا حضروا البأس من سهم معلوم؟ فقال ابن ‌عباس: لولا أني أخاف أن يقع في شئ ما كتبت إليه. فكتب إليه وأنا شاهد: أما ذوو القربى فإنا كنا نرى أنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك علينا قومنا، وأما صبيان المشركين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل منهم أحدا، فلا تقتل إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله، وأما ما سألت عن انقضاء يتم اليتيم، فإذا بلغ الحلم وأونس منه رشده فقد انقضى يتمه، فادفع إليه ماله، وأما النساء والعبيد فلم يكن لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس، ولكن يحذون من غنائم القوم. رواه مسلم في "الصحيح" عن إسحاق بن إبراهيم.