الموسوعة الحديثية


- عن جابر أنَّ رجلًا زوجَ ابنتَهُ وهي بكرٌ من غيرِ أمرِها، فأتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ففرَّقَ بينَهما
خلاصة حكم المحدث : إسناده ظاهره الصحة ، ولكن له علة
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/103
التخريج : أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (5364)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5749) واللفظ لهما، والدارقطني في ((سننه)) (3560) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن نكاح - موانع النكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي (5/ 176)
5364 - أخبرنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي، قال: حدثنا أبو حفص يعني عمرو بن أبي سلمة التنيسي، قال: سمعت الأوزاعي، قال: حدثني إبراهيم بن مرة، عن عطاء بن أبي رباح، قال: زوج رجل ابنته وهي بكر وساق الحديث [[من غير أمرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما]].

شرح مشكل الآثار (14/ 446)
5749 - كما حدثنا ابن أبي داود، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن عطاء بن أبي رباح، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك [[أن رجلا زوج ابنته وهي بكر بغير أمرها , فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما "]]. ففسد هذا الحديث بدخول إبراهيم بن مرة فيه بين الأوزاعي، وعطاء، وحقق أيضا اتفاقه على عطاء لا يتجاوز به إلى جابر. وإذا كان الأمر كما ذكرنا في الآثار، وجدنا النظر ما يوجب ما ذكرنا أيضا من ارتفاع أمر أبي البكر عن البكر في العقد على بضعها بغير أمرها , أنه كما كان ليس له أن يعقد عليها في مالها بعد بلوغها، كما كان ذلك قبل بلوغها، كان في العقد على بضعها ليس له ذلك أيضا بعد بلوغها، فكان حكمه فيه بعد بلوغها بخلاف حكمه فيه كان قبل بلوغها، وقد وجدنا كتاب الله تعالى قد دلنا على ذلك بقول الله فيه: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [[النساء: 4]] فكان لها بهذه الآية أن تطيب نفسها لزوجها بما شاءت من صداقها، ولم يكن لأبيها الاعتراض عليها في ذلك، فدل ذلك: أنه ليس لأبيها الاعتراض أيضا عليها في بضعها في عقده التزويج بغير إذنها، وفي كتاب الله عز وجل أيضا ما قد دل على ذلك، وهو قوله: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} [[النساء: 12]] ، ثم قال: {فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين} [[النساء: 12]] ، وإذا كن في وصاياهن في أموالهن كالرجال في وصاياهم في أموالهم، كن كالرجال في وصاياهم وفي أموالهم، وفي جواز ذلك منهن , وارتفاع الأيدي عنهن فيه ما قد دل على ارتفاعها عنهن في أبضاعهن. فقال قائل: فقد رويتم عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في البكر، وفي الثيب، ما قد رويتم في هذا الباب مما فيه: " أن الأيم أحق بنفسها من وليها " , وفي ذلك ما ينفي أن يكون لوليها معها حق في بضعها وذكرتم ذلك بما رويتموه في حديث معمر، عن صالح بن كيسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس للأب مع الثيب أمر في بضعها ".

سنن الدارقطني (4/ 337)
3560 - حدثنا أبو بكر الشافعي , نا محمد بن شاذان , نا معلى , نا عيسى بن يونس , ح وثنا علي بن إبراهيم المستملي , نا أحمد بن محمد الماسرجسي , نا إسحاق بن راهويه , أنا عيسى بن يونس , نا الأوزاعي , عن إبراهيم بن مرة , عن عطاء بن أبي رباح, أن رجلا زوج ابنة له بكرا وهي كارهة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. الصحيح مرسل وقول شعيب وهم.