الموسوعة الحديثية


- إذا بيعَ البَيعُ مِن رجُلَيْنِ، فالبيعُ للأوَّلِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 465
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2344) واللفظ له، وأحمد (20133)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 785 )
2344- حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول))، قال أبو الوليد: ((في هذا الحديث إبطال الخلاص)).

[مسند أحمد - قرطبة] (5/ 11)
20133- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا أنكحت المرأة زوجين فهي للأول منهما وإذا بيع البيع من رجلين فهو للأول منهما.