الموسوعة الحديثية


- قالَ عَطَاءٌ: قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هذِه الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {غَيْرَ إخْرَاجٍ} [البقرة: 240] وقالَ عَطَاءٌ: إنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أهْلِهَا، وسَكَنَتْ في وصِيَّتِهَا، وإنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ: {فلا جُنَاحَ علَيْكُم فِيما فَعَلْنَ في أنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 234] قالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ المِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، ولَا سُكْنَى لَهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5344
التخريج : أخرجه أبوداود (2301)، والحاكم (2839) واللفظ لهما، وابن جرير في ((تفسيره)) (4/ 405) بلفظ قريب ، و البيهقي (15593) بنحوه .
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - عدة المتوفى عنها زوجها قرآن - النسخ عدة - اعتداد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (5/ 2044)
: 5029 – [[حدثني إسحاق بن منصور: أخبرنا روح بن عبادة: حدثنا شبل: عن ابن أبي نجيح]]، قال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى: {غير إخراج}. وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله {فلا جناح عليكم فيما فعلن}. قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها.

[سنن أبي داود ت محيي الدين عبد الحميد] (2/ 291)
: 2301 - حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثنا موسى بن مسعود، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، قال: قال عطاء، قال ابن عباس: " ‌نسخت ‌هذه ‌الآية: ‌عدتها ‌عند ‌أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج "، قال عطاء: " إن شاءت اعتدت عند أهله، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى: {فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن}، قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت "

[المستدرك على الصحيحين للحاكم] (2/ 229)
: 2839 - أخبرني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، ثنا الحسن بن المثنى العنبري، ثنا مسعود، ثنا شبل بن عباد، عن ابن أبي نجيح، قال: قال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنه: " ‌نسخت ‌هذه ‌الآية ‌عدتها ‌عند ‌أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قوله تعالى {غير إخراج} [[البقرة: 240]] " قال عطاء: " إن شاءت اعتدت عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن} [[البقرة: 234]] "، قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه "

[تفسير الطبري] (4/ 405)
: حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، وحدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، تعتد حيث شاءت، وهو قول الله: {غير إخراج}. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى ذكره: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن}. قال عطاء: جاء الميراث بنسخ السكنى، تعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها..