الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا سألَ عَليًّا عنِ البقَرةِ، فقالَ : عن سَبعةٍ. فقالَ : القَرنُ ؟ فقالَ : لا يضرُّكَ. قالَ : العَرجُ ؟ قالَ : إذا بلغتِ المنسِكَ. قالَ : وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أمرَنا أن نستَشرِفَ العَينَ والأذُنَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 2915
التخريج : أخرجه الترمذي (1503)، وأحمد (734)، والدارمي (1994) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - الاشتراك في الأضحية وعن كم تجزئ أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن خزيمة (4/ 293)
2915 - ثنا محمد بن معمر القيسي، ثنا وهب بن جرير، حدثني أبي، عن أبي إسحاق، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي أن رجلا، سأل عليا عن البقرة، فقال: عن سبعة فقال: القرن، فقال: لا يضرك قال: العرج؟ قال: إذا بلغت المنسك قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين والأذن

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 90)
1503 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي، عن علي قال: البقرة عن سبعة، قلت: فإن ولدت؟ قال: اذبح ولدها معها، قلت: فالعرجاء، قال: إذا بلغت المنسك، قلت: فمكسورة القرن، قال: لا بأس أمرنا، أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين: هذا حديث حسن صحيح: وقد رواه سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل

مسند أحمد (2/ 137)
734 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجية، قال: سأل رجل عليا عن البقرة، فقال: عن سبعة. فقال: مكسورة القرن؟ فقال: لا يضرك. قال: العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك فاذبح، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن

سنن الدارمي (2/ 1242)
1994 - أخبرنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت حجية بن عدي قال: سمعت عليا وسأله رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، البقرة؟ قال: عن سبعة، قلت: القرن؟ قال: لا يضرك. قال: قلت: العرج؟ قال: إذا بلغت المنسك. ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن