الموسوعة الحديثية


- إنَّ صيدَ وَجٍّ وعِضاهَه حرامٌ مُحرَّمٌ للهِ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده لينان
الراوي : الزبير بن العوام | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج العواصم والقواصم الصفحة أو الرقم : 2/ 210
التخريج : أخرجه أبو داود (2032) واللفظ له، وأحمد (1416)
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج من الطائف حج - صيد وج حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 215)
2032- حدثنا حامد بن يحيى، حدثنا عبد الله بن الحارث، عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن الزبير، قال: لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها، فاستقبل نخبا ببصره، وقال: مرة واديه، ووقف حتى اتقف الناس كلهم، ثم قال: ((إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله)) وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف.

[مسند أحمد] (3/ 32)
1416- حدثنا عبد الله بن الحارث- من أهل مكة مخزومي- حدثني محمد بن عبد الله بن إنسان، قال: وأثنى عليه خيرا، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن الزبير، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لية، حتى إذا كنا عند السدرة، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها، فاستقبل نخبا ببصره- يعني واديا- ووقف حتى اتفقت الناس كلهم، ثم قال: ((إن صيد وج، وعضاهه حرم محرم لله)) وذلك قبل نزوله الطائف، وحصاره ثقيف.