الموسوعة الحديثية


- كانت مخزوميَّةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه فأمر النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بقطعِ يدِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 9/149
التخريج : أخرجه أبو داود (4395)، والنسائي (4887) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - ما يكون حرزا وما لا يكون حدود - قطع يد من استعار شيئا فأنكره اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حدود - حد جاحد العارية حدود - فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 241 ط مع عون المعبود)
: 4395 - حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى قالا: نا عبد الرزاق ، أنا معمر قال مخلد، عن معمر، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت ‌تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها قال أبو داود : رواه جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد زاد فيه: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله؟ ثلاث مرات، وتلك شاهدة، فلم تقم ولم تكلم، قال أبو داود: رواه ابن غنج، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه: فشهد عليها

سنن النسائي (8/ 123)
: 4887 - أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها