الموسوعة الحديثية


- قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ لا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع بين ابن شهاب وعلي
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/288
التخريج : أخرجه البيهقي (14077) باختلاف يسير، والبخاري (5105) معلقًا، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1722) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة نكاح - المحرمات من النساء نكاح - تزويج الزناة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 281)
14077 - أنبأنى أبو عبد الله، حدثنا أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا حميد بن قتيبة، حدثنا ابن أبى مريم، حدثنى يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب، وسئل عن رجل وطئ أم امرأته قال: قال علي بن أبى طالب - رضي الله عنه -: لا يحرم الحرام من الحلال

[صحيح البخاري] (7/ 11)
[5105] وقال الزهري: قال علي: لا تحرم [يعني من زنى بأم امرأته فلا تحرم عليه زوجته] وهذا مرسل.

سنن سعيد بن منصور (1/ 441)
1722 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه في رجل فجر بأخت امرأته، قال: لا تحرم عليه امرأته، ويعتزلها حتى تنقضي عدة الأخرى، ثم يرجع إلى امرأته ويستغفر ربه ولا يعود