الموسوعة الحديثية


- يا رسولَ اللهِ، كيف ترى في ضالَّةِ الغنَمِ؟ فقال: هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئْبِ، احبِسْ على أخيك ضالَّتَهُ، وفي لفظٍ: رُدَّ على أخيك ضالَّتَهُ.
خلاصة حكم المحدث : لم نقف عليه بهذا اللفظ
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد
الصفحة أو الرقم : 3/576 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6071)، والدارقطني (4/236)، والبيهقي (7891) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 135)
: ‌6071 - حدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له: يا نبي الله كيف ترى في ضالة الغنم؟ . فقال: طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب احبس على أخيك ضالته . فقال له: يا نبي الله وكيف ترى في ضالة الإبل؟ فقال: ما لك وما لها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف عليها الذئب تأكل الكلأ وترد الماء دعها حتى يأتي طالبها ففي هذا الحديث أيضا إباحة أخذ الضوال التي قد يخاف عليها الضياع وحبسها له. فدل ذلك على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ضالة المسلم أو المؤمن حرق النار وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأوي أو يؤوي الضالة إلا ضال إنما أراد بذلك الإيواء الذي لا تعريف مع ذلك والأخذ الذي لا تعريف مع ذلك أيضا اللذين هما ضد الحبس على صاحب الضوال حتى يتفق معنى حديثنا هذا ومعنى ذينك الحديثين ولا يتضاد هذا الحديث وذينك الحديثين أيضا. وفيما قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل بقوله ما لك وما لها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف الذئب عليها دليل على أنه لم يطلق له أخذها لعدم الخوف عليها. وفي إباحته لأخذ الشاة لخوفه عليها من الذئب دليل على أن الناقة كذلك أيضا إذا خيف عليها من غير الذئب وأن أخذها لصاحبها وحفظها على ربها أولى من تركها وذهابها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن حكم الضالة كحكم اللقطة في ذلك.

سنن الدارقطني - المعرفة (4/ 236)
114 - نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ترى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حريسة الجبل قال هي ومثلها والنكال ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامته وجلدات نكال قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامته وجلدات نكال قال فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء وفي القرية المسكونة قال عرفه سنة فإن جاء باغيه فادفعه إليه وإلا فشأنك به فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس قال كيف ترى في ضالة الغنم قال طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب أحبس على أخيك ضالته قال يا رسول الله كيف ترى في ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف عليها الذئب تأكل الكلأ وترد الماء دعها حتى يأتي طالبها.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (4/ 152)
7891- أخبرنا أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : يا رسول الله كيف ترى فى حريسة الجبل؟ قال : هى ومثلها والنكال ليس فى شىء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال . قال : يا رسول الله فكيف ترى فى الثمر المعلق؟ قال : هو ومثله معه والنكال وليس فى شىء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال . قال فكيف ترى فيما يؤخذ فى الطريق الميتاء أو القرية المسكونة؟ قال : عرفه سنة فإن جاء باغيه فادفعه إليه وإلا فشأنك به ، فإن جاء طالبه يوما من الدهر فأده إليه فما كان فى الطريق غير الميتاء وفى القرية غير المسكونة ففيه وفى الركاز الخمس . قال : يا رسول الله فكيف ترى فى ضالة الغنم؟ قال : طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب احبس على أخيك ضالته . قال : يا رسول الله فكيف ترى فى ضالة الإبل؟ فقال : ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف عليها الذئب تأكل الكلأ وترد الماء دعها حتى يأتى طالبها . من قال بالأول أجاب عن هذا بأن هذا الخبر ورد فيما يوجد من أموال الجاهلية ظاهرا فوق الأرض في الطريق غير الميتاء وفى القرية غير المسكونة فيكون فيه وفى الركاز الخمس وليس ذلك من المعدن بسبيل. وذكر الشافعى في رواية الزعفرانى عنه اعتلالهم بالحديث الأول ، ثم قال : هو عند أهل الحديث ضعيف وذكر اعتلالهم بحديث هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب هذا ، ثم قال : إن كان حديث عمرو يكون حجة فالذى روى حجة عليه في غير حكم ، وإن كان حديث عمرو غير حجة فالحجة بغير حجة جهل ، ثم ذكر مخالفتهم الحديث في الغرامة وفى التمر الرطب إذا آواه الجرين وفى اللقطة ، ثم قال : فخالف حديث عمرو الذى رواه في أحكام غير واحدة فيه واحتج منه بشىء واحد إنما هو توهم في الحديث فإن كان حجة في شىء فليقل به فيما تركه فيه. قال الشيخ : قوله إنما هو توهم في الحديث إشارة إلى ما ذكرنا من أنه ليس بوارد في المعدن إنما هو في ما هو في معنى الركاز من أموال الجاهلية والله أعلم.