الموسوعة الحديثية


- عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، في كُلِّ خَمسٍ من البَقَرِ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسةَ عَشَرَ ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، قال: الزُّهْريُّ: وإذا كانت خمسًا وعِشرينَ، ففيها بَقَرةٌ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، ففيها بَقَرَتانِ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، ففي كُلِّ أربعينَ بَقَرةً بَقَرةً، قال مَعمَرٌ: قال الزُّهْريُّ: وبَلَغَنا أنَّ قَولَهم: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في كُلِّ ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعٌ ، وفي كُلِّ أرْبعينَ بَقَرةً بَقَرةٌ، إنَّ ذلك كان تخفيفًا لأهْلِ اليَمَنِ، ثم كان هذا بعدَ ذلك.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 110
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (110) واللفظ له، وعبدالرزاق (6852)، والبيهقي (7548)
التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المراسيل لأبي داود] (ص130)
109- حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا ابن ثور، قال: قال: معمر، أعطاني سماك بن الفضل كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك بن كفلانس والمقوقس فإذا فيه: ((في البقر مثل ما في الإبل)). [المراسيل لأبي داود] (ص130) 110- وبه عن معمر، عن الزهري، قال: عن جابر بن عبد الله، ((في كل خمس من البقر وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه))، قال: الزهري: وإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بقرة بقرة، قال: معمر: قال: الزهري: وبلغنا أن قولهم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة)) إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك.

مصنف عبد الرزاق (4/ 24)
6852- عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن جابر بن عبد الله في كل خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي كل عشرين أربع شياه قال الزهري فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين فإذا زادت على خمسة وسبعين ( ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة ) فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 99)
7548- وأما الأثر الذى أخبرناه أبو بكر: محمد بن محمد حدثنا أبو الحسين الفسوى حدثنا أبو على اللؤلؤى حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهرى عن جابر بن عبد الله: في كل خمس من البقر شاة، وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه. قال الزهرى: فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بقرة بقرة قال معمر قال الزهرى: وبلغنا أن قولهم قال النبى-صلى الله عليه وسلم-:(( في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفى كل أربعين بقرة بقرة )). أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك فهذا حديث موقوف ومنقطع وروى من وجه آخر عن الزهرى منقطعا والمنقطع لا يثبت به حجة وما قبله أكثر وأشهر والله أعلم.