الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن يبيعَ أحدٌ طعامًا اشتراهُ بِكيلٍ حتَّى يستوفِيَهُ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 671
التخريج : أخرجه أبو داود (3495) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2136)، ومسلم (1526) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الكيل على من استوفى
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 281)
3495- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو، عن المنذر بن عبيد المديني، أن القاسم بن محمد، حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه))

[صحيح البخاري] (3/ 68 ط السلطانية)
2136- حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه))، زاد إسماعيل: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه))

[صحيح مسلم] (3/ 1160 )
32- (1526) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه))