الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبدِ الرحمنِ بنَ أبي بكرٍ قسم ميراثَ أبيهِ عبدِ الرحمنِ في حياةِ عائشةَ فلم يدع في الدارِ ذا قُربةٍ ولا مسكينًا إلا أعطاهُ من ميراثِ أبيهِ وتلا الآيةَ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 8/91
التخريج : أخرجه عبد الرزاق في ((تفسيره)) (527)، والبيهقي (12684)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (4863) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - رعاية اليتيم تفسير آيات - سورة النساء فرائض ومواريث - ذوي الأرحام صدقة - المسكين والفقير
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


تفسير عبد الرزاق (1/ 439)
527 - نا عبد الرزاق قال: نا ابن جريج , قال: ثنا ابن أبي مليكة , أن أسماء ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر , والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية , قال: فلم يدع في الدار مسكينا , ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه قال: وتلا: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} الآية قال القاسم: " فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب , ليس ذلك له , إنما ذلك للوصية , وإنما هذه الآية في الوصية , يريد الميت أن يوصي لهم

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (13/ 17)
12684 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، حدثنا روح، حدثنا ابن جريح، أخبرنى ابن أبى مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبى بكر، يعنى والقاسم بن محمد، أخبراه أن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبى بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية. قال: فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه. قال: وتلا {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} تمام الآية. قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب، ليس ذلك له؛ إنما ذلك في الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصى.

تفسير ابن أبي حاتم (3/ 875)
4863 - حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، والقاسم بن محمد، أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه، عبد الرحمن، وعائشة حية، قالا: فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه قال: وتلا: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} قال: القسم، فذكرت ذلك لابن عباس، فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك إلى الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي لهم