الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ مسعودٍ أنه قال : لا حدَّ إلا في اثنتينِ قذفُ محصَنةٍ أو نفيُّ رجلٍ عن أبيه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : القاسم بن عبدالرحمن | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2369
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13715)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (9/ 190) (8933) باختلاف يسير، والبيهقي (17229) باختلاف يسير وقال: جلد دون قوله: حد.
التصنيف الموضوعي: حدود - القذف وما فيه من الوعيد حدود - حد القذف نكاح - نفي النسب لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 423)
13715 - عن الثوري، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود قال: " لا حد إلا في اثنتين: رجل نفى من أبيه، أو قذف محصنة ". عبد الرزاق، 13716 - عن معمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم، عن ابن مسعود مثله.

 [المعجم الكبير – للطبراني] (9/ 190)
8933 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، قال: " لا حد إلا في اثنتين: رجل نفي من أبيه، أو قذف محصنة " 8934 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم، عن ابن مسعود، مثله

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 284)
17229 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله، أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: لا جلد إلا في اثنتين؛ أن يقذف محصنة، أو ينفي رجلا من أبيه.