الموسوعة الحديثية


- من ذرعه القيْءُ فليس عليه القضاءُ، وإن تقيَّأ فعليه القضاءُ فعليه القضاءُ
خلاصة حكم المحدث : غريب
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الترمذي | المصدر : مختصر الأحكام الصفحة أو الرقم : 3/361
التخريج : أخرجه أبو داود (2380)، والترمذي (720)، وابن ماجه (1676)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (3130)، وعبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (10463) باختلاف يسير، والطوسي في ((مختصر الأحكام)) (665) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: صيام - الحجامة والقيء للصائم صيام - المفطرات صيام - قضاء الصيام لمن أفطر في رمضان صيام - ما يفسد الصوم وما لا يفسده صيام - ما ينهى عنه الصائم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 310)
2380- حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه قيء، وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض))، قال أبو داود: رواه أيضا حفص بن غياث، عن هشام مثله

[سنن الترمذي] (3/ 89)
720- حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض)) وفي الباب عن أبي الدرداء، وثوبان، وفضالة بن عبيد.: ((حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من حديث عيسى بن يونس))، وقال محمد: ((لا أراه محفوظا)).: ((وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده)) وقد روي عن أبي الدرداء، وثوبان، وفضالة بن عبيد، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر)) وإنما معنى هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر، لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا ((، والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا، فليقض))، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

[سنن ابن ماجه] (1/ 536)
1676- حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا عيسى بن يونس، ح وحدثنا عبيد الله قال: حدثنا علي بن الحسن بن سليمان أبو الشعثاء قال: حدثنا حفص بن غياث جميعا، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))

[السنن الكبرى - للنسائي] (2/ 215)
3130- أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ عيسى بن يونس عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا ذرع الصائم القيء فلا إفطار عليه وإذا تقيأ فعليه القضاء وقفه عطاء

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (3/ 361)
42- / 665 أرنا أبو علي قال نا محمد بن علي بن طرخان قال نا هشام بن عمار قال نا عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه القضاء وإن تقيأ فعليه القضاء فعليه القضاء