الموسوعة الحديثية


- رأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حينَ افتَتَح الصَّلاةَ رفَع يدَيْه حِيالَ أُذنَيْه، قال: ثمَّ أتَيتُهم فرأَيتُهم يَرفَعونَ أيديَهم إلى صدورِهم في افتتاحِ الصَّلاةِ وعليهم بَرانِسُ وأَكْسِيةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شريك- وهو ابن عبد الله النخعي - تغير حفظه بعد توليه القضاء، وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 728
التخريج : أخرجه أبو داود (728)، والبغوي في ((شرح السنة)) (564) كلاهما بلفظه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1170) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: صلاة - افتتاح الصلاة صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - لباس الرجل في الصلاة صلاة - رفع اليدين عموما صلاة - مواضع رفع اليدين وكيفياتها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 193)
: 728 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه، قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية.

[شرح السنة - للبغوي] (3/ 27)
: 564 - وبهذا الإسناد [ أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي أنا أبو علي اللؤلئي]قال أبو داود: أنا عثمان بن أبي شيبة، نا شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة، رفع يديه حيال أذنيه، ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة، وعليهم برانس وأكسية.

شرح معاني الآثار (1/ 196)
: ‌1170 - فإذا فهد بن سليمان ، قد حدثنا قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال: أنا شريك، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر قال: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه إذا كبر ، وإذا رفع ، وإذا سجد ، فذكر من هذا ما شاء الله. قال: ثم أتيته من العام المقبل ، وعليهم الأكسية والبرانس فكانوا يرفعون أيديهم فيها ، وأشار شريك إلى صدره فأخبر وائل بن حجر في حديثه هذا أن رفعهم إلى مناكبهم ، إنما كان لأن أيديهم كانت حينئذ في ثيابهم ، وأخبر أنهم كانوا يرفعون إذا كانت أيديهم ليست في ثيابهم ، إلى حذو آذانهم. فأعملنا روايته كلها فجعلنا الرفع إذا كانت اليدان في الثياب لعلة البرد إلى منتهى ما يستطاع الرفع إليه ، وهو المنكبان. وإذا كانتا باديتين ، رفعهما إلى الأذنين ، كما فعل صلى الله عليه وسلم. ولم يجز أن يجعل حديث ابن عمر رضي الله عنهما وما أشبهه ، الذي فيه ذكر رفع اليدين إلى المنكبين كان ذلك واليدان باديتان. إذا كان قد يجوز أن تكونا ، كانتا في الثياب ، فيكون ذلك مخالفا ، لما روى وائل بن حجر ، فيتضاد الحديثان. ولكنا نحملهما على الاتفاق ، فنجعل حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، على أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداه في ثوبه ، على ما حكاه وائل في حديثه. ونجعل ما روى وائل ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله ، في غير حال البرد ، من رفع يديه إلى أذنيه فيستحب القول به وترك خلافه. وأما ما رويناه عن علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فهو خطأ ، وسنبين ذلك في باب رفع اليدين في الركوع إن شاء الله تعالى. فثبت بتصحيح هذه الآثار ، ما روى وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما فصلنا ، مما فعل في حال البرد ، وفي غير حال البرد. وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى.