الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ  اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَرَّمَ يَومَ خَيْبَرَ: كلَّ ذي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيرِ، ولُحومَ الحُمُرِ الأَهْليَّةِ ، والخَلِيسةَ، والمُجَثَّمةَ، وأنْ تُوطَأَ السَّبايا حتى يَضَعْنَ ما في بُطونِهِنَّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره دون قوله: والخليسة، فحسن لغيره
الراوي : العرباض بن سارية | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17153
التخريج : أخرجه الترمذي (1474)، وأحمد (17153) واللفظ له
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 71)
1474- حدثنا محمد بن يحيى، وغير واحد، قالوا: حدثنا أبو عاصم، عن وهب بن خالد، قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض وهو ابن سارية، عن أبيها، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن)) قال محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثمة، قال: ((أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى))، وسئل عن الخليسة، فقال: ((الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يذكيها)).

[مسند أحمد] (28/ 384 ط الرسالة)
((‌17153- حدثنا أبو عاصم، حدثنا وهب بن خالد الحمصي، حدثتني أم حبيبة بنت العرباض قالت: حدثني أبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير، ولحوم الحمر الأهلية، والخليسة، والمجثمة، وأن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن)).