الموسوعة الحديثية


- خرجَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرأى فخِذَ رجلٍ، فقالَ: فَخِذُ الرَّجلِ عورتهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 7/207
التخريج : أخرجه البخاري معلقا بصيغة التضعيف عقب (370)، ووصله الترمذي (2796) مختصرا بنحوه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2722) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: ستر العورة - الفخذين ستر العورة - عورات الرجال والنساء ستر العورة - وجوب سترها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 83)
((‌‌باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي)).

[سنن الترمذي] (5/ 111)
‌2796- حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((الفخذ عورة)).

[شرح معاني الآثار] (1/ 474)
‌2722- حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسحاق بن منصور، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: (( خرج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى فخذ رجل، فقال: ((فخذ الرجل من عورته)). قال أبو جعفر: فهذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخبر أن الفخذ عورة، ولم يضادها أثر صحيح. فقد ثبت بها أن الفخذ عورة، تبطل الصلاة بكشفها، كما تبطل بكشف ما سواها من العورات. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإنا رأينا الرجل ينظر من المرأة التي لا محرم بينه وبينها إلى وجهها وكفيها، ولا ينظر إلى ما فوق ذلك، من رأسها، ولا إلى أسفل منه، من بطنها، وظهرها، وفخذيها، وساقيها، ورأيناه في ذات المحرم منه لا بأس أن ينظر منها إلى صدرها، وشعرها، ووجهها، ورأسها، وساقها، ولا ينظر إلى ما بين ذلك من بدنها. وكذلك رأيناه ينظر من الأمة التي لا ملك له عليها، ولا محرم بينه وبينها، فكان ممنوعا من النظر من ذات المحرم منه ومن الأمة التي ليست بمحرم له، ولا ملك له عليها، إلى فخذها، كما كان ممنوعا من النظر إلى فرجها فصار حكم الفخذ من النساء، كحكم الفرج، لا كحكم الساق. فالنظر على ذلك أن يكون من الرجال أيضا كذلك، وأن يكون حكم فخذ الرجل في النظر إليه، كحكم فرجه في النظر إليه، لا كحكم ساقه. فلما كان النظر إلى فرجه محرما، كان كذلك النظر إلى فخذه محرما، وكذلك كل ما كان حراما على الرجل أن ينظر إليه منه إلى ذات المحرم منه، فحرام على الرجال أن ينظر إليه بعضهم من بعض. وكل ما كان حلالا أن ينظر ذو المحرم من المرأة ذات المحرم منه، فلا بأس أن ينظره الرجال بعضهم من بعض. فهذا هو أصل النظر في هذا الباب، وقد وافق ذلك ما جاءت به الروايات التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.