الموسوعة الحديثية


- في الجنينِ غُرَّةٌ، عَبدٌ أو أمَةٌ، فقال الَّذي قُضيَ عليه: أيُعقَلُ مَن لا أكَلَ ولا شرِبَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ؟ فمِثلُ ذلك يُطَلُّ. فقال: إنَّ هذا ليَقولُ بقَولِ شاعِرٍ، فيه غُرَّةٌ، عَبدٌ أو أمَةٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 9655
التخريج : أخرجه الترمذي (1410)، وابن ماجه (2639) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (5759)، ومسلم (1681) بنحوه مختصراً
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - دية قتل الخطأ شبه العمد ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 23)
1410- حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال الذي قضي عليه: أيعطى من لا شرب، ولا أكل، ولا صاح، فاستهل فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن هذا ليقول بقول شاعر، بل فيه غرة عبد أو أمة)) وفي الباب عن حمل بن مالك بن النابغة، والمغيرة بن شعبة: حديث أبي هريرة حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم، وقال بعضهم: الغرة: عبد، أو أمة، أو خمس مائة درهم، وقال بعضهم: أو فرس، أو بغل.

[سنن ابن ماجه] (2/ 882 )
‌2639- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبد أو أمة. فقال الذي قضي عليه: أنعقل من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن هذا ليقول بقول شاعر، فيه غرة عبد أو أمة)).

[صحيح البخاري] (7/ 135)
‌5759- حدثنا قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ((أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة)).

[صحيح مسلم] (3/ 1309 )
((34- (‌1681) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ أن امرأتين من هذيل، رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينه. فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بغرة: عبد أو أمة)). 35- (1681) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة؛ أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة: عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت. فقضى رسول اله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها. وأن العقل على عصبتها. 36- (1681) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب. ح وحدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها. وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولد ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما هذا من إخوان الكهان). من أجل سجعه الذي سجع. (1681)- وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: اقتتلت امرأتان. وساق الحديث بقصته. ولم يذكر: وورثها ولدها ومن معهم. وقال: فقال قائل: كيف نعقل؟ ولم يسم حمل بن مالك.