الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4123
التخريج : أخرجه البخاري (3335)، ومسلم (1677)، والترمذي (2673)، والنسائي (3985)، وابن ماجه (2616)، وأحمد (4123) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - إثم من سن القتل رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال رقائق وزهد - من سن سنة حسنة أو سيئة مظالم - شؤم المعصية وبركة الطاعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 133)
3335- حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل)).

[صحيح مسلم] (3/ 1303 )
((27- (1677) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير (واللفظ لابن أبي شيبة) قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عبد الله ابن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لأنه كان أول من سن القتل))). [صحيح مسلم] (3/ 1304 ) (((1677)- وحدثناه عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا جرير وعيسى بن يونس. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وفي حديث جرير وعيسى ابن يونس (لأنه سن القتل) لم يذكرا: أول)).

[سنن الترمذي] (5/ 42)
2673- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع، وعبد الرزاق، عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، وذلك لأنه أول من أسن القتل)) وقال عبد الرزاق: ((سن القتل)). هذا حديث حسن صحيح

[سنن النسائي] (7/ 81)
3985- أخبرنا عمرو بن علي، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك أنه أول من سن القتل)).

[مسند أحمد] (7/ 193)
4123- حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما من نفس تقتل ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، ذلك بأنه أول من سن القتل))