الموسوعة الحديثية


- حمَّادُ بنُ زيدٍ قالَ قلتُ لأيُّوبَ هل علمتَ أحدًا قالَ في أمرُكِ بيدِكِ أنَّها ثلاثٌ غيرَ الحسنِ فقالَ لا ثمَّ قالَ اللَّهمَّ غُفرًا إلَّا ما حدَّثني قتادةُ عن كثيرٍ مولى ابنِ سمرةَ عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ ثلاثٌ فلقيتُ كثيرًا فسألتُهُ فلم يعرِفْهُ فرجعتُ إلى قتادةَ فأخبرتُهُ فقالَ نَسِي
خلاصة حكم المحدث : رواه النسائي وهذا لفظه وقال: هذا حديث منكر! والترمذي وحكى عن البخاري أنه قال: هو موقوف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : المحرر في الحديث الصفحة أو الرقم : 369
التخريج : أخرجه أبو داود (2204)، والترمذي (1178)، والنسائي (3410) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - صيغ الطلاق طلاق - طلاق الثلاث طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 262)
2204 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيدك، قال: لا، إلا شيئا حدثناه قتادة، عن كثير مولى ابن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قال أيوب، فقدم علينا كثير فسألته، فقال: " ما حدثت بهذا قط، فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكنه نسي "،

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 473)
1178 - حدثنا علي بن نصر بن علي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: قلت لأيوب: هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟، فقال: لا، إلا الحسن، ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير، مولى بني سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته: فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته، فقال: نسي. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم يعرف محمد حديث أبي هريرة مرفوعا. وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث، وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود: هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت، وقال ابن عمر: " إذا جعل أمرها بيدها، وطلقت نفسها ثلاثا، وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه "، وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس، فقال: القضاء ما قضت، وهو قول أحمد، وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر

سنن النسائي (6/ 147)
3410 - أخبرنا علي بن نصر بن علي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: قلت لأيوب: - هل علمت أحدا؟ قال: في أمرك بيدك أنها ثلاث غير - الحسن، فقال: لا، ثم قال: اللهم غفرا، إلا ما حدثني قتادة، عن كثير مولى ابن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فلقيت كثيرا، فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة، فأخبرته، فقال: نسي قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر