الموسوعة الحديثية


- إذا شكَّ أحدكُم فلم يدْرِ أواحدةً صلى أم اثنتينِ، فليَبنِ على واحدةٍ، وإن لم يدْرِ اثنتينِ صلى أم ثلاثةً، فليبْنِ على ثنتينِ، وإن لم يدْرِ ثلاثا صلى أم أربعا فليبْنِ على ثلاثةٍ، ويسجدُ سجدتينِ إذا سَلّمَ
خلاصة حكم المحدث : معلول وقد رواه أحمد عن مكحول مرسلا
الراوي : عبدالرحمن بن عوف | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 2/479
التخريج : أخرجه الترمذي (398)، وابن ماجه (1209) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السهو في الفرض والتطوع سهو - سجود السهو بعد التسليم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي (2/ 244)
: ‌398 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن خالد ابن عثمة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم،: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف، من غير هذا الوجه، رواه الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

[سنن ابن ماجه] (1/ 381 )
: ‌1209 - حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة، فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم.