الموسوعة الحديثية


- جِئْنا أبا هُرَيرةَ في صاحبٍ لنا قد أفلَس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّما رجُلٍ مات أو أفلَس، فصاحبُ المتاعِ أحَقُّ بمتاعِهِ إذا وجَدَهُ بعينِهِ. قولُهُ: هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يُرِدْ به أنَّه قضى فيه بعينِهِ، إنَّما أراد به أنَّه قضى فيمَن هو في مِثْلِ حالِهِ مِن الإفلاسِ، وابنُ خَلْدةَ: هو عُمَرُ بنُ خَلْدةَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو المعتمر قال أبو داوود، والطحاوي وابن عبد البر والذهبي: لا يعرف
الراوي : ابن خلدة الزرقي | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2134
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2360)، والحاكم (2314)، والبيهقي في ((الصغرى)) (2047)، والدارقطني (2901) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - التفليس تفليس - حلول الدين على الميت قرض - أداء الديون
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح السنة - للبغوي] (8/ 188)
: 2134- أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم. ح وأخبرنا بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضي المدينة، جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. قوله: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد به أنه قضى فيه بعينه، إنما أراد به أنه قضى فيمن هو في مثل حاله من الإفلاس، وابن خلدة: هو عمر بن خلدة.

[سنن ابن ماجه] (2/ 790 )
: 2360 - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ‌أيما ‌رجل ‌مات ‌أو ‌أفلس، ‌فصاحب ‌المتاع ‌أحق ‌بمتاعه إذا وجده بعينه

المستدرك على الصحيحين (2/ 58)
: 2314 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن أبي فديك، حدثني أبو المعتمر، عن عمر بن خلدة الزرقي، وكان قاضي المدينة قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌أيما ‌رجل ‌مات ‌أو ‌أفلس، ‌فصاحب ‌المتاع ‌أحق ‌بمتاعه، إذا وجده بعينه هذا حديث عال صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ "

السنن الصغير للبيهقي (2/ 292)
: 2047 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، نا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، حدثني أبو المعتمر، عن عمر بن خلدة الزرقي، وكان قاضي المدينة قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌أيما ‌رجل ‌مات ‌أو ‌أفلس ‌فصاحب ‌المتاع ‌أحق ‌بمتاعه إذا وجده بعينه

سنن الدارقطني (3/ 430)
: 2901 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن أبي فديك ، نا ابن أبي ذئب ، قال حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع ، عن ابن خلدة الزرقي ، وكان قاضي المدينة ، أنه قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌أيما ‌رجل ‌مات ‌أو ‌أفلس ‌فصاحب ‌المتاع ‌أحق ‌بمتاعه إذا وجده بعينه