الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تَضَعَ. وعن ما في ضروعِهَا إلا بكيلٍ. وعن شراءِ العبدِ الآبِقِ. وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ. وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقبَضَ. وعن ضَرْبَة الغائِص
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجهولون
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/390
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2196)، وأحمد (11377)، والبيهقي (10952) جميعا بلفظه والترمذي (1563) مختصرا .
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الغرر بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المحلى بالآثار] (7/ 288)
: ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد الآبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص .

سنن ابن ماجه (2/ 740 ت عبد الباقي)
: 2196 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام ‌حتى ‌تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

مسند أحمد (17/ 470 ط الرسالة)
: 11377 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا جهضم، يعني اليمامي، حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام ‌حتى ‌تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

السنن الكبير للبيهقي (11/ 248 ت التركي)
: 10952 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا تمتام، حدثنا محمد بن سنان، حدثنا جهضم بن عبد الله اليمامي، حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر ابن حوشب، عن أبى سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء الغنائم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن ضربة الغائص. وهذه المناهى وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهى داخلة في بيع الغرر الذى نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[سنن الترمذي] (4/ 132)
: 1563 - حدثنا هناد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم وفي الباب عن أبي هريرة: وهذا حديث غريب