الموسوعة الحديثية


- أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ أَنكَحَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الحَكَمِ ابنَتَه، وأَنكَحَه عبدُ الرَّحمنِ ابنَتَه، وقد كانَا جعَلَا صَداقًا، فكتَبَ مُعاويةُ بنُ أبي سُفْيانَ -وهو خليفةٌ- إلى مَرْوانَ يأمُرُه بالتَّفريقِ بيْنهما، وقال في كِتابِه: هذا الشِّغارُ الذي نَهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 16856 التخريج : أخرجه أبو داود (2075)، وأحمد (16856) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح نكاح - نكاح الشغار اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - المعضلات والمشكلات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 227)
2075- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن العباس، أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: ((هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

[مسند أحمد]- الرسالة (28/ 70)
16856- حدثنا يعقوب، وسعد، قالا: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقا، فكتب معاوية بن أبي سفيان- وهو خليفة- إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: ((هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم))