الموسوعة الحديثية


- لا يَدْخُلْ أحدُكمُ الماءَ إلَّا بمئزرٍ؛ فإنَّ للماءِ عامِرًا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن سعيد المديني قال البخاري منكر الحديث وقال النسائي متروك الحديث
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 9/19
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (249)، والحاكم (581)، وأبو يعلى (1807) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ستر العورة غسل - التستر في الغسل ستر العورة - وجوب سترها غسل - النهي عن دخول الحمام بغير إزار غسل - كراهية التعري عند الاغتسال في الحمام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (7/ 194)
حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا شيخ من أهل الحجاز، يقال له: يحيى بن سعيد، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الماء إلا بمئزر، فإن للماء عامرا.

صحيح ابن خزيمة (1/ 124)
249 - نا محمد بن عيسى، وأحمد بن الحسين بن عباد قالا: حدثنا الحسن بن بشر، نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 267)
581 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا الحسن بن بشر الهمداني، ثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه

مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 343)
1807 - حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الماء إلا بمئزر