الموسوعة الحديثية


- أبصرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ شاةً مَيتةً لمَولاةٍ لمَيمونةَ وَكانت منَ الصَّدقةِ فقالَ : لَو نزَعوا جلدَها فانتفَعوا بِهِ قال : إنَّها مَيتةٌ قالَ : إنَّما حرُمَ أَكْلَها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حفص بن الوليد قال أبو حاتم حديثه عن ابن شهاب مرسل
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عساكر | المصدر : تاريخ دمشق الصفحة أو الرقم : 14/447
التخريج : أخرجه النسائي (7/172)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 172)
4236- أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثني أبي، عن جدي، عن ابن أبي حبيب يعني يزيد، عن حفص بن الوليد، عن محمد بن مسلم، عن عبيد الله بن عبد الله، حدثه، أن ابن عباس حدثه، قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ميتة لمولاة لميمونة، وكانت من الصدقة، فقال: ((لو نزعوا جلدها فانتفعوا به)) قالوا: إنها ميتة قال: ((إنما حرم أكلها)).