الموسوعة الحديثية


- مَنِ انتَهَبَ نُهْبةً فليس منَّا. حَدَّثَناه يَحيى بنُ آدَمَ، وأبو النَّضْرِ أيضًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 15254
التخريج : أخرجه أبو داود (4391) مطولاً، وابن ماجه (3935) باختلاف يسير، وأحمد (15254) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغلول وما جاء فيه من العقوبة والوعيد غنائم - الغنائم وتقسيمها اعتصام بالسنة - مخالفة السنة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال مظالم - النهبى بغير إذن صاحبه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 238 ط مع عون المعبود)
‌4391- حدثنا نصر بن علي، نا محمد بن بكر، نا ابن جريج قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1298 )
‌3935- حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من انتهب نهبة مشهورة، فليس منا))

[مسند أحمد] (23/ 404 ط الرسالة)
((‌15254- حدثنا موسى، حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من انتهب نهبة، فليس منا)). حدثناه يحيى بن آدم وأبو النضر أيضا ))