الموسوعة الحديثية


- وَهوَ يسألُ عَن صدقةِ الفِطرِ قالَ: لا أخرجُ إلَّا ما كنتُ أُخرِجُ في عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من زَبيبٍ، أو صاعًا من أقِطٍ . فقالَ لَهُ رجلٌ: أو مدَّينِ ، من قَمحٍ ؟ فقالَ: لا، تلكَ قيمةُ مُعاويةَ، لا أقبلُها، ولا أعمَلُ بِها
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : أبو سعيد | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 8/187
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (3110) واللفظ له، ومسلم (985)، وأبو داود (1616) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة زكاة - زكاة الفطر مقدارها اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها علم - الحث على الأخذ بالسنة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (2/ 42)
3110 - حدثنا ابن أبي داود , قال: ثنا الوهبي , قال: ثنا ابن إسحاق , عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان , عن عياض بن عبد الله , قال: سمعت أبا سعيد, وهو يسأل عن صدقة الفطر قال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , صاعا من تمر , أو صاعا من شعير , أو صاعا من زبيب , أو صاعا من أقط. فقال له رجل: أو مدين , من قمح؟ فقال: لا , تلك قيمة معاوية , لا أقبلها , ولا أعمل بها " قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار , فقالوا في صدقة الفطر: من أحب أن يعطيها من الحنطة , أعطاها صاعا , وكذلك إن أحب أن يعطيها من الشعير , أو التمر , أو الزبيب وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: يعطي صدقة الفطر من الحنطة , نصف صاع , ومما سوى الحنطة من الأصناف التي ذكرنا , صاعا. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى , أن حديث أبي سعيد الذي احتجوا به عليهم , إنما فيه إخبار عما كانوا يعطون. وقد يجوز أن كانوا يعطون من ذلك ما عليهم , ويزيدون فضلا , ليس عليهم. وقد روي عن غير أبي سعيد في الحنطة , خلاف ما روي عن أبي سعيد

صحيح مسلم (2/ 678)
18 - (985) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا داود يعني ابن قيس، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، عن كل صغير، وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام، تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أبدا ما عشت

سنن أبي داود (2/ 113)
1616 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا داود يعني ابن قيس، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: " كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا، أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك ، فقال أبو سعيد، فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت، قال أبو داود: رواه: ابن علية، وعبدة، وغيرهما عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض، عن أبي سعيد بمعناه، وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاعا من حنطة وليس بمحفوظ،