الموسوعة الحديثية


- إنما سنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الزكاةَ في الحِنطةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ
خلاصة حكم المحدث : زاد ابن ماجة: والذرة وإسنادهما واه
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 2/746
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1815) بلفظه، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1916) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة التمر زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الزبيب زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 580)
1815 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة "

الأموال لابن زنجويه (3/ 1039)
1916 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم النخعي، أنا العزرمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الزكاة في أربع: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب , وليس فيما دون خمسة أوساق شيء , والوسق ستون صاعا , وليس فيما دون مائتي درهم شيء , ولا فيما دون عشرين مثقالا ذهبا شيء، ولا فيما دون خمس ذود شيء "