الموسوعة الحديثية


- يَؤُمُّ القَومَ أقرَؤُهم لكِتابِ اللهِ، فإن كانوا في القِراءةِ سَواءً فأعلَمُهم بالسُّنَّةِ، فإن كانوا في السُّنَّةِ سَواءً فأقدَمُهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرةِ سَواءً فأكبَرُهم سِنًّا، ولا يَؤُمَّ الرَّجُلَ في سُلطانِه ولا يَجلِسْ على تَكرمَتِه في بَيتِه إلَّا بإذنِه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن رجاء الزبيدي، وثقه ابن معين وأبو حاتم.
الراوي : أبو مسعود الأنصاري | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 4/252
التخريج : أخرجه مسلم (673)، وأبو داود (582)، والترمذي (235) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - صفات الإمام وآدابه صلاة الجماعة والإمامة - من أحق بالإمامة قرآن - فضل صاحب القرآن مناقب وفضائل - فضائل المهاجرين ومناقبهم صلاة الجماعة والإمامة - شروط الأئمة

أصول الحديث:


صحيح مسلم (1/ 465)
290 - (673) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشج، كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه قال الأشج في روايته: مكان سلما سنا،

سنن أبي داود (1/ 159)
582 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، أخبرني إسماعيل بن رجاء، سمعت أوس بن ضمعج يحدث، عن أبي مسعود البدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء، فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه.

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 458)
235 - حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، ح: وحدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو معاوية، وابن نمير، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي، عن أوس بن ضمعج، قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه، قال محمود: قال ابن نمير في حديثه: أقدمهم سنا،: وفي الباب عن أبي سعيد، وأنس بن مالك، ومالك بن الحويرث، وعمرو بن سلمة، وحديث أبي مسعود حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم، قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة، وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة " وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به " وكرهه بعضهم، وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت " قال أحمد بن حنبل: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به