الموسوعة الحديثية


- حضرتُ أبا بكرٍ الصديقَ أتاهُ رجلٌ فقال يا خليفةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هذا يُريدُ أن يأخذَ مالي كلَّهُ فيجتاحُه فقال لهُ أبو بكرٍ ما تقولُ قال نعم فقال أبو بكرٍ إنَّما لكَ من مالِهِ ما يكفيكَ فقال يا خليفةَ رسولِ اللهِ أما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنتَ ومالُكَ لأبيكَ فقال أبو بكرٍ أَرْضَى بما رَضِيَ اللهُ عزَّ وجلَّ
خلاصة حكم المحدث : [فيه المنذر بن زياد الطائي] متروك
الراوي : رجل | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 3/328
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (806)، والبيهقي (15850) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة - الرجل يأخذ من مال ولده بر وصلة - بر الوالدين وحقهما
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (1/ 246)
: 806 - حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: نا الفيض بن وثيق الثقفي قال: نا المنذر بن زياد الطائي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن ‌قيس بن أبي حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق، أتاه ‌رجل، فقال: يا خليفة رسول الله إن هذا يريد أن ‌يأخذ ‌مالي كله فيجتاحه، فقال له أبو بكر: ما تقول؟ قال: نعم. فقال أبو بكر: إنما لك من ماله ما يكفيك، فقال: يا خليفة رسول الله، أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت ومالك لأبيك؟ " فقال أبو بكر: ارض بما رضي الله عز وجل لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا المنذر بن زياد

السنن الكبير للبيهقي (16/ 86 ت التركي)
: 15850 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسى قالوا: حدثنا أبو العباس ابن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى، أخبرنا الفيض بن وثيق، عن المنذر بن زياد الطائى، حدثنا إسماعيل بن أبى خالد، عن قيس بن أبى حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - فقال له رجل: يا خليفة رسول الله، هذا يريد أن يأخذ مالى كله ويجتاحه. فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: إنما لك من ماله ما يكفيك. فقال: يا خليفة رسول الله، أليس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك؟ ". فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: ارض بما رضى الله به . ورواه غيره عن المنذر بن زياد وقال فيه: إنما يعنى بذلك النفقة. والمنذر ابن زياد ضعيف