الموسوعة الحديثية


- قولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لفاطمةَ بنتِ أبي حُبَيشٍ : إذا كان دمُ الحيضةِ فإنه أسودُ يُعرفُ، فإذا كان ذلك فأمسِكِي عن الصلاةِ فإذا كان الآخرَ فتوضَّئي وصلِّي فإنما هو عِرقٌ
خلاصة حكم المحدث : في سنده ومتنه نظر
الراوي : فاطمة بنت أبي حبيش | المحدث : ابن عثيمين | المصدر : مجموع فتاوى ابن عثيمين الصفحة أو الرقم : 322/11
التخريج : أخرجه أبو داود (286)، والنسائي (215)، والحاكم (618) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حيض - المستحاضة وضوء - الوضوء للمستحاضة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 75)
286 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن محمد يعني ابن عمرو قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق قال أبو داود: وقال ابن المثنى، حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظا قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة كانت تستحاض فذكر معناه. قال أبو داود: وقد روى أنس بن سيرين، عن ابن عباس في المستحاضة قال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي وقال مكحول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة، فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصل قال أبو داود: وروى حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن القعقاع بن حكيم، عن سعيد بن المسيب في المستحاضة: إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت وروى سمي وغيره، عن سعيد بن المسيب تجلس أيام أقرائها وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال أبو داود: وروى يونس، عن الحسن الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة وقال التيمي: عن قتادة إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصل وقال التيمي: فجعلت أنقص حتى بلغت يومين. فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها، وسئل ابن سيرين عنه فقال: النساء أعلم بذلك.

سنن النسائي (1/ 123)
215 - أخبرنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد وهو ابن عمرو بن علقمة بن وقاص، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 281)
618 - أخبرناه أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي، ثنا الحسين بن محمد بن زياد، ثنا محمد بن المثنى، ثنا ابن أبي عدي، ثنا محمد بن عمرو، حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق