الموسوعة الحديثية


- إن كان من بركةِ المرأةِ تبكيرُها بالأنثَى ألم تسمَعِ اللهَ يقولُ في كتابِه {... يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ } [ الشُّورى : 49 ] فبدأ بالإناثِ قبل الذُّكورِ
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الراوي : واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : الموضوعات لابن الجوزي الصفحة أو الرقم : 3/77
التخريج : أخرجه الخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (646) ، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (47/ 225) ، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (2/ 276) جميعًا بلفظه
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الشورى رقائق وزهد - ما فيه البركة مولود - فضل الأولاد مولود - فضل البنات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مكارم الأخلاق للخرائطي (ص213)
: 646 - حدثنا محمد بن جابر الضرير، حدثنا مسلم بن إبراهيم العبدي، حدثنا حكيم بن حزام، عن العلاء بن كثير، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بركة المرأة تبكيرها بالأنثى، أما سمعت الله تعالى يقول: {يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور} [[الشورى: 49]] ، فبدأ بالإناث قبل الذكور "

[تاريخ دمشق لابن عساكر] (47/ 225)
: أخبرنا أبو الحسن الفقيهان قالا أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد أنا جدي أبو بكر محمد أنا أبو بكر الخرائطي نا محمد بن جابر الضرير نا مسلم بن إبراهيم العبدي نا حكيم بن خدام عن العلاء بن كثير عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بركة المرأة تبكيرها بالأنثى أما سمعت الله يقول " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " فبدأ بالإناث قبل الذكور

الموضوعات لابن الجوزي (2/ 276)
: أنبأنا عبد الله بن علي المقري أنبأنا عايد بن أحمد الحداد حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن على بن عبد الله بن محمد بن عمر حدثنا محمد بن أحمد الأثرم حدثنا الحسن بن داود سالم بن إبراهيم الوراق حدثنا حكيم بن حزام عن العلاء بن كثير الدمشقي عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من بركة المرأة ‌تبكيرها ‌بالأنثى، ألم تسمع الله يقول في كتابه: (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) ، فبدأ بالإناث قبل الذكور " هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق فيه جماعة كذابون. أما سلم فقال يحيى: هو كذاب. وأما حكيم فقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. وأما العلاء بن كثير فقال أحمد ويحيى: ليس بشئ، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الاثبات.