الموسوعة الحديثية


- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّهُ كان إذا اغتسلَ نضحَ عينيْهِ بالماءِ، وأدخلَ أصبعَهُ في سُرَّتِهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف وروي مرفوعا، ولا يصح
الراوي : نافع | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم : 1/107
التخريج : أخرجه مسدد كما في ((المطالب العالية)) لابن حجر (1/64) واللفظ له، وأخرجه مالك في ((الموطأ- رواية أبي مصعب الزهري)) (122) مطولاً دون ذكر إدخال الأصبع، والبيهقي (871) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غسل - إنقاء الشعر في الغسل غسل - الدلك في الغسل غسل - غسل الجنابة غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (1/ 64)
166 - قال مسدد : حدثنا عبد الله ، عن فضيل ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا اغتسل نضح عينيه بالماء ، وأدخل إصبعه في سرته . صحيح موقوف ، رواه مالك عن نافع وروي مرفوعا ولا يصح .

[موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري] (1/ 50)
: ‌122 - حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فأفرغ على يده اليمنى، فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، وغسل وجهه، ونضح في عينيه الماء، ثم غسل يده اليمنى، ثم غسل يده اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (1/ 177)
871- وأخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه كان إذا اغتسل من الجنابة نضح فى عينيه الماء. {ق} قال مالك : ليس عليه العمل. {ش} قال الشافعى : ليس عليه أن ينضح فى عينيه لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه. قال الشيخ وقد روى مرفوعا ولا يصح سنده.