الموسوعة الحديثية


- كتَبَ نَجْدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُهُ عنِ المَرأةِ والعَبدِ إذا حضَرا البأْسَ، هل يُسهَمُ لهما؟ فكتَبَ إليه ابنُ عبَّاسٍ -وأنا شاهِدٌ-: لم يَكُنْ يُسهَمُ لهما إذا حضَرا البأْسَ، إلَّا أنْ يُحْذَيا مِن غَنائمِ القَومِ.
خلاصة حكم المحدث :  إسناده صحيح على شرط مسلم.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5296
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5296) واللفظ له، ومسلم (1812)، وأبو داود (2728) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جهاد - سهام الصبيان والعبيد غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها علم - سؤال العالم عما لا يعلم غنائم - من يرضخ له من الغنيمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (13/ 321)
: 5296 - كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت قيسا يعني قيس بن سعد يحدث، عن يزيد بن هرمز قال: " كتب نجدة بن ‌عامر ‌إلى ‌ابن ‌عباس ‌يسأله ‌عن ‌المرأة ‌والعبد إذا حضرا البأس، هل يسهم لهما؟، فكتب إليه ابن عباس وأنا شاهد: " لم يكن يسهم لهما إذا حضرا البأس، إلا أن يحذيا من غنائم القوم "

[صحيح مسلم] (5/ 197)
: (1812) وحدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري ، عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان، وعن اليتيم، متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى، من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب: إنك كتبت ‌تسألني ‌عن ‌المرأة ‌والعبد ‌يحضران ‌المغنم هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء، إلا أن يحذيا، وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله، وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم، حتى يبلغ ويؤنس منه رشد، وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم؟ وإنا زعمنا أنا هم، فأبى ذلك علينا قومنا .

سنن أبي داود (3/ 74)
: 2728 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا أحمد بن خالد يعني الوهبي، حدثنا ابن إسحاق، عن أبي جعفر، والزهري، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قال: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة: قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ‌فأما ‌أن ‌يضرب ‌لهن ‌بسهم ‌فلا، ‌وقد ‌كان يرضخ لهن