الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ قال : لا نَشتري اللبنَ في ضُروعِها، ولا الصوفَ على ظُهورِها
خلاصة حكم المحدث : هو المحفوظ موقوف
توضيح حكم المحدث : إشارة إلى ثبوته
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/340
التخريج : أخرجه الدارقطني (2411) باختلاف يسير، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (2411) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (21911) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 254)
10962 - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، حدثنا عمار بن خالد، حدثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن أبى إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا يشترى اللبن في ضروعها، ولا الصوف على ظهورها هذا هو المحفوظ موقوف. وكذلك رواه زهير بن معاوية، عن أبى إسحاق ، وكذلك روى عن سليمان بن يسار عن ابن عباس موقوفا

سنن الدارقطني (3/ 209)
2411 - حدثنا ابن مبشر , ثنا عمار بن خالد , ثنا إسحاق الأزرق , عن سفيان , عن أبي إسحاق , عن عكرمة عن ابن عباس , قال: لا تشتروا اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 75)
14374 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم، ولا الصوف على ظهورها

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 439)
21911 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا تبتاعوا الصوف على ظهور الغنم، ولا اللبن في الضروع