الموسوعة الحديثية


- لا تُباشِرُ المرأةُ المرأةَ كأنَّها تَنعَتُها لزَوجِها -أو تَصِفُها لزَوجِها، أو للرَّجُلِ- كأنَّه يَنظُرُ. وإذا كان ثلاثةٌ فلا يَتناجى اثنانِ دونَ صاحِبِهما؛ فإنَّ ذلك يُحزِنُه. ومَن حَلَفَ على يَمينٍ كاذبًا؛ ليَقتطِعَ بها مالَ أخيه -أو قال: مالَ امرئٍ مُسلمٍ-، لَقِيَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو عليه غَضْبانُ. قال: فسَمِعَ الأشْعثُ بنُ قَيسٍ ابنَ مَسعودٍ يُحدِّثُ هذا، فقال: فِيَّ قال ذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وفي رَجُلٍ، اختصَمْنا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بِئرٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4395
التخريج : أخرجه البخاري (6290، 5240، 2356، 2357) مفرقا، ومسلم (2184، 138)، والترمذي (2825، 1269)، وابن ماجه (3775، 2323) مفرقا مختصراً، وأبو داود (4851، 2150، 3243) مفرقاً، وأحمد (4395) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: فتن - فتنة النساء آداب النوم - مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 110)
2356- 2357- حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ، هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية، فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك، قلت: ما لي شهود، قال: فيمينه، قلت: يا رسول الله، إذا يحلف، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له)). 5240- حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)). 6290- حدثنا عثمان: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه)).

[صحيح مسلم] (1/ 122 )
((220- (138) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبو معاوية ووكيع. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له) أخبرنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)) قال، فدخل الأشعث ابن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن. في نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ((هل لك بينة؟)) فقلت: لا. قال(( فيمينه)) قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك(( من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)) فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [3/آل عمران/ الآية 77] إلى آخر الآية)) ((37- (2184) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قالا: حدثنا أبو الأحوص عن منصور. ح وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم- واللفظ لزهير- (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) جرير عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. حتى تختلطوا بالناس. من أجل أن يحزنه)).

[سنن الترمذي] (3/ 561)
1269- حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان))، فقال الأشعث بن قيس: في والله، لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألك بينة؟))، قلت: لا، فقال لليهودي: ((احلف))، فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية: وفي الباب عن وائل بن حجر، وأبي موسى، وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري، وعمران بن حصين وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح 2825- حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، ح وحدثني ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما)) وقال سفيان، في حديثه: ((لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه))،: ((هذا حديث حسن صحيح)) وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يتناجى اثنان دون واحد، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن)) وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس

[سنن ابن ماجه] (2/ 778 )
2323- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وعلي بن محمد الطنافسي قالا: حدثنا وكيع، وأبو معاوية، قالا: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان)) 3775- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه))

[مسند أحمد] (7/ 403)
4395- حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تباشر المرأة المرأة، كأنها تنعتها لزوجها، أو تصفها لزوجها، أو للرجل، كأنه ينظر)) (( وإذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه)) (( ومن حلف على يمين كاذبا ليقتطع بها مال أخيه- أو قال: مال امرئ مسلم- لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان))، قال: فسمع الأشعث بن قيس بن مسعود يحدث هذا فقال: في قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي رجل اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بئر